الفاضل الهندي
88
كشف اللثام ( ط . ج )
الحلبيان مطلقا ، وجعله أبو الصلاح آكد في حجة الاسلام . ( برجله ) ( 1 ) كما في كتاب أحكام النساء للمفيد ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) ، ونص فيه على قزح كما في المبسوط والتهذيب ( 8 ) والمصباح ( 9 ) ومختصره : يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله . وفي الفقيه : إنه يستحب له أن يطأه برجله ، أو براحلته إن كان راكبا ( 10 ) . وكذا الجامع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) . وفي الدروس وعن أبي علي : يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة - قال : - والظاهر أنه المسجد الموجود الآن ( 13 ) . قلت : الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة ، وهو يشمل جبل قزح ، والوادي الذي بينه وبين المأزمين وهو جمع والمزدلفة ، ونص : واجمع على أن الوقوف به فريضة ، وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والكشاف ( 16 ) والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية ( 17 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ( 18 ) .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 214 . ( 2 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 33 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 252 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 589 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 88 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 256 . ( 7 ) الوسيلة : ص 179 - 180 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 191 ذيل الحديث 635 . ( 9 ) مصباح المتهجد : ص 641 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 207 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 102 س 29 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 422 درس 109 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 368 . ( 15 ) الوسيلة : ص 179 - 180 . ( 16 ) تفسير الكشاف : ج 1 ص 246 . ( 17 ) البقرة : 198 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .